الميرزا جواد التبريزي
64
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بعد الطواف وصلاته مع مراعاة الفصل بين العمرتين على الأحوط فنسك التمتع في العمرة لا يتدخل بينهما إحرام في عمرة أخرى ، واللَّه العالم . س : من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع إلى بلده فهل له العدول بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول ، واللَّه العالم . س : من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة وبقي في مكة إلى أوان الحج فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج التمتع فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها هل يحرم من أحد المواقيت أم يجوز له الإحرام من أدنى الحل ؟ باسمه تعالى : : يجعل عمرته المفردة عمرة التمتع ولا حاجة إلى إحرام جديد ما لم يكن رجوعه بعد مضي شهر الإحرام للعمرة المفردة ، واللَّه العالم . س : إذا أحرم للعمرة المفردة بدلًا عن عمرة التمتع جهلًا أو نسياناً ، فما هو حكمه ؟ باسمه تعالى : : لا بأس فيأتي بأعمال عمرة التمتع ، واللَّه العالم . س : ما حكم من أحلّ من إحرام عمرة التمتع وأحرم للعمرة المفردة إذا كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً أو متعمداً ؟ باسمه تعالى : : إذا أحرم للعمرة المفردة من الميقات بعد انقضاء الشهر انقلبت الثانية عمرة التمتع وإن كان قبل انقضاء الشهر بطلت العمرة المفردة وعليه الإحرام للحج والإتيان بأعماله وإن كان عاصياً لو خرج من مكة قبل الحج ، واللَّه العالم . س : ما حكم من دخل مكة بعمرة التمتع عن نفسه أو نيابة عن الغير ولم تكن حجته